الكرين سحق 3 والدية 87 مليوناً

تعويض القتيل 25 مليوناً والمرأة 12.. صلح ربيعة طبق قانون شمر الجديد

انتهت جلسة صلح عشائري في ربيعة أقصى غرب العراق، بين قبيلة شمر، ومواطن كردي ساكن بين بيوتات عشيرة العبيد في الناحية، بسبب حادث سير وقع مطلع الشهر الجاري بين “أوبل فيكترا” و”كرين” في قرية أبوني التابعة لزمار وتقع بطريق ربيعة – الموصل، راح ضحيته 3 رجال وامرأة كانوا في العجلة الصالون.

ادريس جاعد أعجيل – أحد عوارف شمر، لشبكة 964:

تم دفع دية مقدارها 87 مليون دينار عراقي، بجلسة صلح عشائري حسب القانون الجديد لقبيلة شمر والقبائل المتحالفة معها.

جلسة الصلح بين عائلة المغفور له عوينات منيزل العيفان الخريصي الشمري، وعائلة مصطفى أكرم، بديوان فهد غضوي العيفان الحريصي، بحضور كل من الشيوخ شمر حميدي عديل الياور، عجيل أنور عجيل الياور، هذال محمد المشعل، محمد عاكوب عبد الدخيل، يونس فندي.

شبكة 964:

دية الرجل المقتول حسب القانون الجديد لشمر والقبائل المتحالفة معهم 250 غرام ذهب عيار 21، ما يعادل 25 مليون دينار، والمرأة 12.

نص قانون شمر الجديد الذي صدر بتاريخ 8 آب 2024:

قبائل شمر تمتاز عبر تاريخها الطويل بمميزاتٍ كثيرةٍ طيبةٍ ونادرة, ومن أبرزها: أن لديها قانوناً واضحاً وصارماً ونافذاً على الجميع عبر الأجيال المتلاحقة.
وبين كل فترة وأخرى يجري عليه شيوخُ القبيلةِ ووجهائها التعديلات التي يرونها مناسبة تبعاً للمتغيراتِ المتلاحقةِ بما يضمن صالح عموم أبناء القبيلة.
واليوم وحرصاً من الأبناء وحفظاً على ما بدأه الآباء, وليكون القانون صالحاً للسير والتنفيذ, ولضمان عدم التجاوز عليه –تحت مختلف الذرائع والمسوغات-, ومراعاةً للمصلحةِ العامة؛ بما استدعى تعديل بعض فقرات هذا القانون وفق متطلبات الواقع المعاصر.
وانطلاقا من قوله الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}, وقوله سبحانه: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}؛ فقد بادر (الشيخ شمر حميدي عجيل الياور) -وفقه الله- الى التشاور مع غالبية رموز الجربان و عوارف ومشايخ ورؤساء ومخاتير و وجهاء شمر حول تغيير عدد من بنود قانون شمر؛ لضمان ملائمته لمتطلبات الواقع, وبغية الحفاظ عليه وضمان استمراريته؛ وبعد لقاءات و اجتماعات ومشاورات مستفيضة توصل الجميع الى إقرار النقاط التالية, واعتبارها سارية المفعول من تاريخ /2024/8/14/ والله ولي التوفيق.
أولا: (الديَّة)؛ بناء على الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية بما أثر سلباً على قيمة الديات؛ حيث صار دفعها لا يحقق المقصود منها؛ فقد تقرر أن تكون دية الرجل في حالة (القتل العمد) بما يعادل قيمة (كيلو ذهب –عيار 21-) نقدا.
ثانيا: (الخَطلة –غير العمد-) وما يشابهها كحوادث السير وما يجري مجراها؛ فيها (ربع الدية) بما يعادل قيمة (250غم ذهب) نقدا.
ثالثا: (الجلوة) تكون إلى الجد الثالث, وأما (الجد الرابع)؛ فله أن يدفع (الرتاعة) ولا يجلي .
رابعاً : يجب تقديس (حرمة البيوت), وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال, فيمنع اقتحامها.
خامساً: (صاحب الوجه وهو الدخيل) هو الركيزة الأساسية لنزع فتيل الخلاف وإكمال تحقيق الصلح؛ فعلى الجميع احترامه وإعانته على تنفيذ واجباته , وعدم مساس الوجه بأي شكل من الأشكال؛ ويعتبر وجه الدخيل يمثل وجه كل شمري.
سادساً : (الحيار) مرفوض رفضا تاما بكل أشكاله وصوره, لأن هذا من قبيل إعضال المرأة ومنعها من الزواج, وهو من المحرمات لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}. والاعضال هو ( منعها من الزواج).