"الجرائم الماسة بأمن الدولة"
الاتحادية تقضي بعدم دستورية قانون أربيل وتلزم كردستان بمواد قانون العقوبات العراقي
قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء (13 تشرين الأول 2026)، بعدم دستورية قانون رقم (21) لسنة 2003 الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي في إقليم كوردستان، والمتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، لمخالفته المادتين (110 و121/ثانياً) من الدستور العراقي لعام 2005.
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم الموافق 13\10\2026 الدعوى المرقمة (62/اتحادية/2026)”.
وأضافت أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور القضاة الاعضاء كافة”.
وتابع البيان أن المحكمة الاتحادية العليا “قررت الحكم بعدم دستورية قانون رقم (21) لسنة 2003 الخاص بإيقاف العمل بمواد من (قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل) في إقليم كوردستان والمتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، لمخالفته احكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
“وصدر الحكم استناداً لأحكام المواد (93 و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و (4 و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة وأُفهم علناً في 13/ 10/ 2026”.