"فساد والتفاف على الحكومة"

964 تلخص طعون السوداني بالموازنة.. صلاحيات الصرف والاستثمار ولا ذكر لكردستان

طعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بـ12 مادة من قانون الموازنة الاتحادية، وطالب المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذها إلى حين البت بدستوريتها.

وتركزت الطعون، التي لم تشمل أي مادة تتعلق بإقليم كردستان، قضايا تتعلق بصلاحيات الصرف الممنوحة لرئيس الوزراء والمحافظين، وإشراف البرلمان على الاستثمار في المحافظات، وفقرات تتعلق بالهيكلة الإدارية ولجان التعويضات، بسبب “شبهات فساد وتلاعب بالمال العام”.

وطعن السوداني بمواد قال إنها تمثل “تدخلاً في عمل الحكومة”، و”تزيد من أعباء الدولة المالية”، فيما أعتبر فقرات في الموازنة “التفافاً على المشاريع الحكومية وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات”، وفق ما جاء في مرافعته القانونية ضد مجلس النواب.

وعلق الخبير الاقتصادي، دريد العنزي، في تصريح لشبكة 964، على طعون السوداني، بأنها “تستهدف المخصصات المكررة في الموازنة”، وقال إن تنفيذ عدد من المواد الـ12 يسبب “كوارث اقتصادية لو لم يطعن بها”.

وقال العنزي، إن السوداني “محق جداً في الطعن ببعض الفقرات”، كما في المادة (2/أولاً/8/ج/6)، التي تخول المحافظات صلاحية الاستثمار تحت إشراف البرلمان.

لكن العنزي، أشار إلى أن عدداً من الطعون “لا معنى لها”، مثل الاعتراض على التعاقد مع القطاع الخاص لبناء المستشفيات.

المواد التي طعن بها رئيس الوزراء، لخصتها شبكة 964:

  • المادة 2/أولاً/8/ج/6: صلاحيات الاستثمار التي منحها البرلمان للمحافظين تحت إشرافه.

الطعن: تقييد يد الحكومة ومخالفة دستورية.

  • عبارة “بناءً على طلبه” في المادة 16/ثانياً، المضافة إلى فقرة منح مدراء عاميين لا يديرون دوائر إجازة 5 سنوات أو إحالتهم إلى التقاعد أو تكليفهم بإدارة تشكيل إداري.

الطعن: فوضى في الهياكل الإدارية.

  • المادة 20/سادساً: صلاحيات اللجان الفرعية في منح تعويضات الممتلكات بسقف 50 مليون دينار.

الطعن: شبهات فساد وثبوت وجود تلاعب.

  • المادتان 28/رابعاً/أ، ب و57/أولاً/ج: تخويل المحافظات التعاقد مع القطاع الخاص عقد مشاركة في مجال بناء المستشفيات.

الطعن: استقطاع واحد بالألف بالمئة من رواتب الموظفين والمنتسبين والمتقاعدين، يتعارض مع سياسيات الدولة لتخفيف العبء.

  • المادتان 62/رابعاً، 63/ثالثاً: تخويل المحافظات التعاقد مع القطاع الخاص عقد مشاركة في مجال بناء المستشفيات.

الطعن: أعباء مالية وتدخل في عمل الحكومة.

  • المادة 65/ثانياً: استثناء مجلس النواب والقضاء والمحكمة الاتحادية من أحكام منع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة.

الطعن: أعباء مالية.

  • إضافة البند (ثانياً) إلى المادة 70.

الطعن: زيادة على النفقات المقررة في مشروع الحكومة.

  • إضافة المادة 71 التي تلزم الحكومة بإنهاء الإدارة بالوكالة في كافة المؤسسات في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني 2023.

الطعن: مخالفة دستورية.

  • المادة 72: منح وزارة العدل صلاحيات التصرف بالديون وصرف 80% منها كمكافآت.

الطعن: خرق لمبدأ الفصل بين السلطات.

  • المادة 75: اعتماد تاريخ 31 كانون الأول 2019 بدل 2 تشرين الأول 2019.

الطعن: التفاف على المشروع الحكومي في إيقاف التعاقدات والتعيينات، وزيادة المشمولين بالقرار 315.

وأبلغت المحكمة الاتحادية، الاثنين، مجلس النواب، بدعوى رئاسة الوزراء على بعض مواد الموازنة العامة، مطالباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف العمل بها إلى حين البت في دستوريتها.

تبليغ مجلس النواب 1356