المحكمة الاتحادية تحكم بتوطين رواتب موظفي كردستان اتحادياً وخصمها من حصة الإقليم

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، قراراً يلزم حكومتي بغداد وأربيل بتوطين رواتب جميع الموظفين، لاسيما إقليم كردستان.

قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يلي:

  • أولاً:

إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها، التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد، موظفاً (كان) أو مكلفاً بخدمة عامة أو متقاعداً أو مستفيداً من شبكة الحماية الاجتماعية، على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.

  • ثانياً:

إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة أولاً أعلاه ضمن الإقليم، بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل أسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.

  • ثالثاً:

الزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية خزينة الدولة وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي، على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بالإيرادات اسنادا لأحكام المادة 12 من قانون 13 من سنة 2023.

  • رابعاً:

الزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي العراقي وتدقيق قوائم موظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية.

  • خامساً:

تحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.