طالبت إرسال قوائم الرواتب
توضيح من المالية لقرار إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية
طالبت وزارة المالية، اليوم السبت (24 كانون الثاني 2026)، وحدات الإنفاق بإرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026، فيما أوضحت أن مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والصحة تقتصر على من كان متفرغاً للتدريس فقط وإيقاف منحها لغير المتفرغين، مؤكدة أن القرار لا يمس فئة الإداريين بنسبة 75% والفنيين بنسبة 100%.
وشهد العراق تظاهرات في 4 مدن، صباح اليوم، احتجاجاً على إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية، فيما أكدت وزارة التعليم أن قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقاً للقانون، ولا المخصصات الممنوحة وفق المادة 14 من قانون الخدمة الجامعية لكل من الموظف الفني والإداري.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته شبكة 964، أن وزارة المالية تتابع ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026. وقدر تعلق الأمر بوزارة المالية، فإن على كافة وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً (الرابحة والخاسرة) إرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين لتنفيذ ما ورد بالفقرة (أولاً/2/ أ، ب، ج) إلى دائرة المحاسبة، وإشعارهم بمبالغ الاستقطاعات الضريبية مدار البحث لتحويلها للخزينة العامة للدولة، والمساهمات التقاعدية المطلوب تسديدها إلى صندوق تقاعد الموظفين؛ بهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية وموارد صندوق تقاعد الموظفين كونها حقاً مكتسباً بموجب القوانين النافذة أسوة بالسنوات السابقة.
وبحسب البيان، تود الوزارة التوضيح بأن ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط وإيقاف منحها لغير المتفرغين، وهو تطبيق سليم لما نص عليه البند (سابعاً) في المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، علماً أن الكليات والجامعات مسؤولة عن تطبيق ذلك وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين بداية العام الدراسي.
وأضاف البيان، أن الوزارة تؤكد أن الفقرة (7) من القرار المذكور لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة 75% وللفنيين بنسبة 100% الممنوحة وفق أحكام البندين الأول والثاني من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، حيث أن قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية النافذة في القانون المذكور والتي لا تزال سارية المفعول.
وتابع البيان: “في هذا الصدد، تشير الوزارة إلى أن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية وأي جهة أخرى مشمولة بقانون الخدمة الجامعية، قد طبقت نصوص هذا القانون، وعلى ضوئها تم رصد التخصيصات ضمن الموازنة السنوية من تاريخ الشمول ولحد الآن، وتقوم دائرة المحاسبة بالتمويل في ضوء ذلك؛ لذا اقتضى التنويه”.
وختم البيان بأن الوزارة تجدد دعوتها للجمهور الكريم ووسائل الإعلام كافة بضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أن هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضبط الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية وفق الأطر التشريعية النافذة. لذا اقتضى التنويه.