أمامكم 180 يوماً فقط
النجف تباشر بتمليك الأراضي للمتجاوزين.. 8 شروط يجب الانتباه عليها قبل انتهاء المدة
أعلن محافظ النجف يوسف كناوي، اليوم الجمعة، عن تعليمات تمليك الأراضي المتجاوز عليها داخل حدود البلدية والمشيد عليها دور سكنية، مؤكداً مباشرة المحافظة بإجراءات الاستملاك من يوم الأحد المقبل، حيث بإمكان المتجاوز تقديم طلب لاستملاك المنزل المشيد على أرض تجاوز، مقابل دفع مبلغ مالي بنظام الأقساط، بعد تقدير قيمة الأرض من قبل لجنة خاصة.
وذكر المحافظ في مؤتمر صحفي، حضرته شبكة 964:
قانون رقم 20 لسنة 2025 الذي طرح في مجلس الوزراء هذا القانون مهم جداً، ويشمل جزء كبير من أبناء محافظتنا.
هذا القانون يخص قطع الأراضي المتجاوز عليها داخل حدود البلدية، وتنص التعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء على:
يتم بيع الأراضي إلى المتجاوزين ممن شيدوا دور سكنية عليها داخل التصميم الأساس للمدن وذات الاستعمال السكني، قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024، أي قبل التعداد السكاني، بموجب التصميم الأساسي والقطاعي للمدن وبموافقة التخطيط العمراني.
أي أنه اذا لدينا قطع أراضي متجاوز عليها قبل التعداد السكاني، يستطيع المواطن أن يستملك هذه القطع، وضوابط الاستملاك تكون كالتالي:
1- يقدم الطلب من قبل صاحب الشأن أو ورثته في حالة وفاته إلى البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز ال180 يوماً، ونحن كمحافظة سنباشر بهذا الملف من يوم الأحد.
2- تشكيل لجنة الاستلام وتكون برئاسة معاون مدير البلدية ومسؤول شعبة الأملاك ومسؤول شعبة تنظيم المدن وتدقيقها ضمن قوائم الجرد.
3- أن لا تتجاوز مساحة العقار المراد حدود الإفراز لها، والتي نصت عليها بالقرار التشريعي 940 و850 لسنة 1979، والعقارات المفرزة أصولياً بسندات رسمية، أي ان مساحة العقارات يجب أن لا تكون كبيرة 700 و800 متر مربع، بل بحدود مساحة البيت التي شاغلها.
4- يكون تقدير بدلات العقارات باحكام هذه القرار بدل الحقيقي وحسب الأسعار السائدة من قبل لجنة التقدير، على أن يتم تصديق تلك المحاضر من قبل أمين بغداد بالنسبة للأراضي التابعة للأمانة والسادة المحافظين كلاً حسب محافظته.
5- للمتجاوزين حق شراء عقار واحد في حالة وجود أكثر من عقار متجاوز عليه.
6- أن لا يكون الشخص مستفيد سابقاً من هذا القرار.
7- وضع شارة عدم تصرف على العقار لحين تسديد كامل البدل.
8- اذا تخلف المتجاوز عن تسديد الأقساط من قانون بيع وإيجار الدولة فيعتبر العقار نقداً لأحكام التسجيل العقاري باعتباره محجوزاً لقاء ما تبقى من تمليكه وتعد إشارة الحجز بحكم الراهن التأميني.