قضاء كردستان يعلق على قرار إلغاء “الكوتا” من المحكمة الاتحادية

قال رئيس مجلس القضاء في كردستان، عبد الجبار عزيز حسن، اليوم الأربعاء، إن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية بذلك، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر بقرار إلغاء مقاعد الكوتا.

بيان مجلس القضاء، وردت شبكة 964 نسخة منه:

لابد من القول بأن العراق تحول إلى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 وتم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه والذي بنى على أساس الحقائق التاريخية والجغرافية والفصل بين السلطات وتقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز وإقليم كوردستان وبعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\ أولاً بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة ومنحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات باستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية وكل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الإقليم بل ومنح الأولوية لقوانين الإقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض أو تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الإقليم وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها وعدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية وتأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الإقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور وقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث أعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة وصغيرة للإقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و185/اتحادية/2024 القاضي بإلغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل وكذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كوردستان من مائة عضو ولدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين إقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لا يوجد فيه ما يخالف الدستور وأن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كوردستان وكذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب ولا من بعيد مما يقتضي والحال هذه إعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات وملزم لجميع السلطات وإلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لالتزام العدل فيه لأن العدل أساس الحكم وأقامته بين الناس تحقق له قوة وهيبته ومتانة والمساواة والعدل في المجتمع لضمان حقوق وكرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس.