تحديد الجهة المخولة بالتعطيل
7 أيام فقط.. لجنة نيابية تحذر المحافظين من تجاوز قانون العطل
دعت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بمجلس النواب، المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات إلى الالتزام بقانون العطل الرسمية رقم (12) لسنة 2024، مؤكدة أن صلاحية إصدار قرارات العطل خارج ما حدده القانون تقتصر على مجلس الوزراء، ولمدة لا تزيد على 7 أيام فقط.
وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة وموقعة من رئيسها النائب أحمد مظهر الجبوري، واطلعت عليها شبكة 964، فإن القانون حدد الجهات المخولة بإصدار قرارات العطل الرسمية بشكل واضح وصريح، ومنع منح العطل من جهات أخرى، باستثناء ما منحه لمجلس الوزراء من صلاحية إعلان العطل لمدة لا تتجاوز 7 أيام، فضلاً عن العطل الممنوحة لثلاث محافظات لأسباب دينية فقط.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالقانون، محذرة من أن مخالفته تضع الجهة المسؤولة تحت طائلة المسؤولية القانونية.