جميع قرارات مجلس الوزراء المتخذة في جلسة اليوم 5 تشرين الثاني 2024
بغداد – 964
بيان مكتب رئاسة الوزراء، كما ورد لشبكة 964:
مجلس الوزراء يقر ما يأتي بشأن الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق.
1-التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان.
2-يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية – الكوردية- التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية.
3-تقوم هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد في:
أ- سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته.
ب- سجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.
4-نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك، حيث يتم تنظيم سجل خاص بهذه المناطق يتضمن نتائج مقاطعة البيانات، وتحتفظ وزارة التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق بنسخة هذا السجل.
5-الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى وحسب المستمسكات الرسمية.
6-لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق إرسال فريق فني يتواجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية.
7-التزام هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق بالبدء الفوري لتدريب العدادين بدورات مكثفة استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في 20 تشرين الثاني 2024.
مجلس الوزراء يقر مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن الآتي:
1-تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.
3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
مجلس الوزراء: تخصيص مبلغ ( 25) مليار دينار لوزارة الداخلية لإنشاء مفارز للدفاع المدني بعدد (100) في بغداد والمحافظات.
مجلس الوزراء يوافق على التعاقد المباشر مع شركة (SANY) الصينية لشراء عجلات إطفاء اختصاصية عدد (18) عجلة، استثناءً من أساليب التعاقد في تنفيذ العقود الحكومية، واستثناء العجلات المذكورة من قرار مجلس الوزراء رقم (68 لسنة 2016) المعدّل.
مجلس الوزراء يوافق على قيام تشكيلات وزارة الداخلية ذات الموازنات المستقلة بالتعاقد المباشر مع صندوق شهداء الشرطة؛ لتأمين احتياجاتها من البدلات المنتجة من الصندوق آنفًا والتجهيزات الأخرى التي تجهز من خلاله، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قراره المرقم (24285 لسنة 2024)، ليتضمن زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد من (10%) إلى (20%) للقبول في الجامعات كافة، وبالاختصاصات المناظرة أو القريبة للسماح للطلبة من خريجي المعاهد بالتقديم لإكمال دراستهم الجامعية الأولية.
مجلس الوزراء يوافق على إضفاء الصفة القانونية على استحداث معاهد المهن الصحية العالية في المحافظات بواقع معهدين في محافظة بغداد (الشعلة، والمحمودية)، ومعهد واحد في كل من محافظات؛ بابل، وديالى، والديوانية، وصلاح الدين (قضاء بلد)، والمثنى، مع عدم الإخلال بإعادة التحقيق أصولياً وتعديل النظام النافذ بأثر رجعي، ولمجلس الوزراء استحداث المعاهد في الأقضية بناءً على اقتراح وزير الصحة، استثناءً من نظام التعديل الأول لنظام معاهد المهن الصحية العالية (3 لسنة 2011).
مجلس الوزراء يقر تقديم ضمانة سيادية مع قيمة الفوائد المترتبة على القرض لمدة لا تزيد عن (10) سنوات، لغرض إنشاء مصنع لتصنيع الزجاج، بالتعاون مع مؤسستي (آكا بنك، وكومارزي بنك) المقرضتين.
مجلس الوزراء: شمول مادة الحبيبات البلاستيكية (المطحونة والحبيبات كليهما) بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لتكون الرسوم الكمركية بمقدار (0.05%).
مجلس الوزراء يصادق على تثبيت 4 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.
مجلس الوزراء يوافق على اختيار إسلام حسن السعدي عضواً سادساً في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.
مجلس الوزراء يقر ما يأتي:
1-استحداث مكوّن (تجهيز الأجهزة والمستلزمات الطبية)، ضمن مشروع (مستشفى طوارئ في رانية/ السليمانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (هدم الأبنية غير النظامية عدد (411) بناية، وإعادة بناء مدارس بديلة (229) مدرسة (بأسلوب البناء التقليدي) و (182) مدرسة بأسلوب البناء الكونكريتي في بغداد والمحافظات.
3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء جسر شمال الناصرية ومقترباته/ المرحلة الاولى).
4-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم في بغداد).
5-إدراج مشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (100) سرير في قضاء علي الشرقي/ محافظة ميسان (البنى التحتية) في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام /2024.
ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله وأقرّ ما يأتي:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، أو سحب مشروع قانون الطيران المدني الصادر بحسب قرار مجلس الوزراء (24441 لسنة 2024) وتعديلاته من مجلس النواب.
ثانياً/ تعديل سعر زيت الغاز المجهز لعجلات ومولّدات اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ليصبح 400 دينار، بدلاً من 750 ديناراً للّتر الواحد.
ثالثاً/ إبرام وزارتي التجارة والصناعة والمعادن عقودَ إيجار مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للمخازن المشغولة من قبلها، وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة.