وفق المادة 197
“الإعدام بحق حسين الغرابي” مذكرة قبض وصلت لبيته اليوم
بغداد – 964
قال حسين الغرابي الأمين العام لحزب البيت الوطني العراقي في تصريح لشبكة 964، أنه تلقى مذكرة قبض بحقه، اليوم السبت، مستغرباً من أنها جاءت وفق المادة 197 لقانون العقوبات، والتي تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
تنص المادة 197 من قانون العقوبات العراقي، على ما يأتي:
1 – يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من خرب أو هدم أو أتلف أو أضر إضرار بليغاً عمداً مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات أو المرافق العامة أو للجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام أو منشآت النفط أو غيرها من منشآت الدولة الصناعية أو محطات القوة الكهربائية والمائية أو وسائل المواصلات أو الجسور أو السدود أو مجاري المياه العامة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجسور أو أي مال عام له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
2 – وتكون العقوبة الإعدام إذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة أو إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.
3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد أحداث الرعب بين الناس أو اثناء الفوضى دون أن يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
4 – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصداً في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة 1 أو عرقلة انتظام سيرها.
5 – ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه أو هدمه أو أتلفه أو أضر به.